السيد محمد صادق الروحاني

395

منهاج الفقاهة

دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر وهو ظاهر الدروس أيضا { 1 } فحكم بقتل مستحلها فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الاجماعات المنقولة ، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار نعم ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشئ من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه ، وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا ، وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه ، فمقتضى الأصل جوازه ويحكى عن بعض الأصحاب وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام والسند غير واضح والحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير واضح انتهى .